أمر رقم 68-633
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
أمر رقم 68-633 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية لتخويل الحق فى معاش التقاعد البعض العسكريين او قدماء العسكريين الذين عملوا في جيش التحرير الوطني 1947
المادة الأولى
يكتسب ضباط صف وجنود الجيش الوطني الشعبي الذين عملوا فى صفوف جيش التحرير الوطني ورجعوا الى الحياة المدنية قبل 31 ديسمبر سنة 1968 خلافا للاحكام المتعلقة بشروط تخويل الحق في المعاش المحدد بموجب المادة 5 من النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية، الحق في معاش التقاعد العسكرى فورا شريطة ان يكونوا قد قضوا 12 سنة فى الخدمة العسكرية الفعلية تضاف الى الخدمات الفعلية المنافع المنصوص عليها في المادة 11 من النظام العام للمعاشات العسكرية الخاصة بالتقاعد .