أمر رقم 68-613
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
أمر . قم 68-613 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات 1840
المادة الأولى
ان المقطع 2 من المادة 18 من القانون المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 يعدل كمايلي :
يرخص لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات في ان تقوم بواسطة مناقصة واحدة ببيع مساحات من الاشجار المخصصة للقطع والتابعة لنفس الاستغلال وذلك بشرط ان لا تتجاوز مواعيد الاستغلال والاداء سنة » •