أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 63
تكون كل مخالفة لاحكام هذا الامر موضوع عقوبات ويجوز ان تتضمن المنع الموقت او النهائي لرئيس المؤسسة او لمسير واحد أو لعدة مسيرين في المؤسسة من ممارسة مهام الادارة فى أي مؤسسة سينمائية أخرى