أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الثامن — تحويل حصص المنتجين الموزعين
المادة 47
تحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية ووزير الانباء كيفيات تطبيق الاحكام المبينة في المادتين 44 و 45 اعلاه