أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الاول — مهنة السينما ممارسة المهنة
المادة 3
لا يجوز لاي مسير المؤسسة سينمائية أو مدير او وكيل او مندوب آخر ممارسة مهامه الا بعد ترخيص مسلم من وزير الانباء لمدة لا يمكن ان تتجاوز ثلاث سنوات وهي قابلة للتجديد .