أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الاول — مهنة السينما ممارسة المهنة
المادة 2
لا يجوز لاي مؤسسة تجارية ذات قانون خاص او اقتصاد مشترك وكذا كل هيئة تابعة للدولة او شركة وطنية ممارسة ممارسة نشاط بدون رخصة عمل مسلمة من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وهذه المدة قابلة للتجديد .
لا يجوز أن تكرم " خصة موضوع أي معاملة تجارية او غيرها بدون ترخيص مسبق من وزير الانباء .
وهذه الرخصة قابلة للالغاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ادناه