أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الرابع — جنسية الفلم
المادة 23
ان القانون الذى يسود الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى للانتاج المشترك يكون قانون الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للشركة المشتركة في الانتاج صاحبة الاغلبية ..
واذا كانت المساهمة متساوية فان القانون الجزائري هو الذى يسود هذا العمل