أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الثالث — الانتاج المشترك تمويل الافلام
المادة 18
ان المساهمة التقنية والفنية يجب ان تنجز ضمن نفس القسط كالحصص المالية الا اذا اتفق على عكس ذلك ، وأن مساهمة المترجمين المتمتعين بشهرة دولية وغير حائزين على جنسية احد الطرفين المنتجين يمكن افتراضها في حالة ما اذا كانت مشاركتها تصير ضرورية لموضوع الفيلم .