أمر رقم 68-612
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
الباب الثاني — الانتاج
المادة 15
يجب ان تتوفر فى افلام الاشهار المعروضة في الجزائر على الشروط التالية :
تعرض خارج البرنامج ولا سيما خلال فترات | الاستراحة ،
- أن تكون مخصصة بتوصية الجمهور على استعمال مادة او استعمال مصلحة ضمن اطار الدفاع عن الفوائد الاقتصادية والوطنية ، يجب ان تكون كل الافلام الاشهارية المخصصة للعرض في الجزائر منتجة فى الجزائر ، الا فى حالة الاستثناء الذي يمنحه وزير الانباء .