الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 8
ترأس المجلس الاستشارى شخصية تعين بموجب قرار من وزير الانباء ، ويتكون هذا المجلس فضلا عن رئيسه كالاتي : !
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية او ممثله ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والنزهات بوزارة الانباء ، مدير الوثائق والنشر بوزارة الانباء ،
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير التربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة ، عضو يختار من قبل مجموع المستخدمين بالمركز الجزائرى السينمائي ،
- شخصية يعينها وزير الانباء نظرا لكفاءتها وللاهتمام الذي توليه الى الفن السينمائي ، تحدد وكالة اعضاء المجلس الاستشارى بسنتين وتجدد لنفس المدة .
يحضر مدير المركز الجزائري للسينما المراقب المالي للمؤسسة فى اجتماعات المجلس الاستشاري