أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .
المادة ه : يمثل المدير المركز تجاه الغير ويوقع جميع العقود التي تلزم هذه المؤسسة .
ويمكن ان يحضر امام القضاء لهذا الخصوص ..
ويعين الموظفين الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم فى نطاق القوانين الاساسية والعقود الخاضعين لها ما عدا رؤساء الاقسام الذين تحدد كيفيات تعيينهم في المادة السادسة ادناه