أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب السادس — التنظيم المالي
المادة 21
ان مدير المركز الجزائرى للسينما هو الامر بالصرف للميزانية ويتولى الالتزام والامر بالصرف الخاصين بالمصروفات واعداد أوامر الايرادات في حدود الاحتياطات المقررة لكل سنة مالية •