الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يهدف المركز الجزائري للسينما للبحث وجمع وحفظ ونشر كل الافلام والوثائق ذات المنفعة السينمائية في فائدة الفن والتاريخ والثقافة • ويقوم المركز الجزائري للسينما لانجاز هدفه :
أ ) بتسيير سجل القاعات الموجودة ويستطيع تهيئة اقاعات أخرى بعد الترخيص المشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء . we ب ) بحفظ الوثائق والمعدات التي لها علاقة بالسينما وكل الافلام ) الايجابية أو السلبية ) التي تودع عنده والمعادة او المسلمة اليه او التي يكتسبها او يقوم باعادة انتاجها
ج ) باجراء الاحصاء بصفة مستمرة للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ احداث هذا الفن وباعداد مكتبة خصوصية للسينما .
د ) بنشر الافلام والوثائق بصفة فنية او تربوية أو ثقافية وبكل الوسائل الملائمة ولا سيما بواسطة الالقاء والعرض والدروس والمحاضرات.
ه ) باجراء وبتشجيع كل الدراسات والابحاث والنشرات او الاستعراضات التي لها علاقة بالفن السينمائي ..
و ) بانشاء متحف للسينما اذا شاء ذلك
ز ) بالانتساب لكل منظمة دولية للسينما ، اذا شاء ذلك
ح ) بالمساعدة على تنمية الاندية السينمائية بكل الوسائل وعلى وجه الخصوص بمدها بالافلام والوثائق السينمائية