أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 13
تؤخذ الآراء باغلبية الاعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس فى حالة تساوى الاعضاء تثبت اراء المجلس الاستشارى بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة ويبين في المحاضر كل رأي مع اسم الاعضاء الحاضرين واتجاه تصويت كل منهم .
و توجه نسخة عن محضر كل جلسة الى وزير الوصاية في الاسبوع الذى يلي تاريخ الاجتماع .