أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 11
لا تصح مداولة المجلس الاستشاري الا اذا حضرها على الاقل نصف اعضائه ومع ذلك اذا لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى فان الرأي المتخذ عقب الدعوة الثانية التي تنعقد بعد فترة سبعة ايام يصبح صحيحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .