أمر رقم 68-611
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
الباب الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 10
يجتمع المجلس الاستشارى في جلسة عادية مرة فى كل ثلاثة اشهر وفي دورة عادية ويستطيع ايضا الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه او بناء على طلب سلطة الوصاية .