أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة الأولى
ينشأ مجلس قضائي ثورى يسمى بعده «المجلس القضائي » .
يختص المجلس القضائي بطلب من نائبه العام ، بالنظر في الاعتداءات على الثورة والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العسكرى وكذا في المخالفات المرتبطة بذلك ويحكم على مرتكبي الاعتداءات والجرائم المبينة أعلاه واعوانهم وشركائهم مهما كانت صفتهم .