أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 19
ان الدفوع المتعلقة بصحة اختصاص المجلس وببطلان الاجراءات السابقة ، يجب تقديمها في مذكرة واحدة قبل كل مرافعة فى الموضوع والا سقط الحق يجب ضم جميع الدفوع الفرعية القضائية الى الأصل