أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 18
في حالة اصدار القرار باحالة المتهم على المجلس القضائي ، يدعى أعضاء هذا المجلس من طرف رئيسه ، للاجتماع في اليوم والساعة المحددين .
تكون المرافعات علنية ، غير انه يجوز للمجلس ان يأمر في كل حين بنظر الدعوى في جلسة سرية .
يصدر المجلس حكمه في جلسة علنية