أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 16
بمجرد ما يظهر لقاضي التحقيق ان التحقيق قد انتهى ، يحول الملف الى النائب العام لدى المجلس الذي يقرر ، عند الاقتضاء احالة المتهم على هذا المجلس .
يصبح المجلس القضائي مكلفا قانونا بالنظر في القضية بعد صدور القرار بالاحالة من النائب العام .