أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 15
لا تكون مختلف القرارات الصادرة عن النائب العام لدى المجلس وكذا أوامر قاضي التحقيق قابلة لآي طريق من طرق الطعن .