أمر رقم 68-609
· ج.ر عدد 89 لسنة 1968
معدَّل
أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762
المادة 12
يجوز لقاضي التحقيق ان يباشر أو ان يكلف من يباشر ، في مجموع التراب الوطني ، جميع اجراءات التحقيق ولا سيما القيام بالتفتيشات او الحجز على الاشياء ولو في الليل ، وفي أي كان