الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 9
يتداول بالسعر المستند اليم المنصوص عليه في المادة 8 لمدة ست سنوات ابتداء من اول يناير سنة 1968 وبعد انتهاء هذه الفترة ، يراجع هذا السعر للنظر في نتائج | سياسة التنافس الخاصة بالنفط الجزائري وفي التغييرات التي قد تحدث على انواع البترول المتنافسة وستدخل في الاعتبار بصفة خاصة وبالاجمال جميع الاسعار الخاصة بالشحن والجودة والضرائب المعتمدة كما يعتبر ايضا تطور اسعار التكلفة الخاصة بالنفط الجزائري وقبل ادخال أي تغيير ، تجرى المشاورة مع جيتي وتقديم جميع البيانات التي تريد ان تحظى بالاعتبار .