الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 8
يمنح مقابل ال 51٪ من الفوائد المحولة من جيتي الى سوناطراك والالتزامات المتقيدة بها جيتي تطبيقا للبابين 1 و 2 من الاتفاق ، تخفيض لتحديد قيمة المنتوجات المعتمدة لحساب الرسم والربح الخاضع للضريبة .
وعليه يجرى حساب الرسم وتأسيس الضريبة كما يلي :
ان المادة ج 34 من الاتفاقيات الخاصة بالامتياز الناصة على الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 التصحيحات المحتملة المتعلقة باسعار بيع الوقود المتخذة | لتحديد الاسعار الاساسية المنصوص عليها في المادة ج 38 من الاتفاقيات المذكورة وللتسجيل في حساب الخسائر والارباح المقررة في المادة 64 ، الفقرة السادسة والمقطع الاول من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ولحساب الرسم ، تطبق على الشكل التالي : 1 ا يعتمد السعر الحقيقي للتقييم بالنسبة للوقود الغازي ، ب يعتمد السعر الحقيقي بالنسبة للبيوعات الحاصلة اما بطلب من الدولة الجزائرية فيما يخص تغذية الاستهلاك الجزائري ، واما في نطاق اتفاقات تجارية بين الجزائر واقطار أخرى ما عدا اذا كان السعر المعمول به تطبيقا للاتفاق التجارى | يعادل او يفوق عند نقل الكميات من الجزائر ، السعر المتوسط | الخاص بصادرات جيتي الى البلاد المعتبرة ويقل عن القيمة المستند اليها المطابقة والمعينة في المقطع ج ادناه ،
ج - اذا كان سعر البيع المتوسط السنوى لجيتي محسوبا مع استثناء البيوعات المشار اليها فى المقطعين أ و ب اعلاه يكون أقل من سعر الاستناد المحدد في المقطع التالي فانه يخفض الى القيمة المستند اليها ان القيمة المستند اليها تساوى القيمة المتوسطة المثبتة بكميات النفط من كل نوع والمباعة فى محطة الوصول باسعار .
مستند اليها تساوي : 21 ر 2 دولار للبرميل فوب أرزيو ، 20195 دولار للبرميل اقوب بجاية ، 155ر 2 دولار للبرميل فوب صخيرة .
بالنسبة للنفط البالغ من 40 درجة الى 445 درجة API والمصحح كما هو مبين في المادة 7 اعلاه ، د ان السعر المستند اليه بالنسبة لكميات النفط الخام المسلمة والمعدة للتكرير في الجزائر والصادرة على شكل منتوجات جاهزة ، هو سعر الاستناد فى مدخل معمل التكرير وهو يساوى السعر المستند اليه فوب المحدد في المقطع ج اعلاه والمتعلق بالميناء الجزائري الاقرب وعند ما يؤدى الرسم نقدا ، تحسب القيمة المعتمدة حين الخروج من الحقل والمستعملة أساسا لفرض هذا الرسم بناء على الاسعار الاساسية المصححة عند الاقتضاء كما هو مبين في المقطع اعلاه .
وعند ما يؤدى الرسم عينا ، تحسب القيمة المقبوضة عن الكمية المناسبة ضمن نفس الشروط