المادة 8
يضع الطرفان للسنة المالية 1968 ، حسابا مفصلا يتضمن ما يلى :
أ ) من جهة ، التقييد لحساب سوناطراك على جيتي لما يلي :
- قيمة كميات البترول الخام المحسوبة بسعر 1,90 دولار أميركي البرميل والتي يجب أن تعود الى سوناطراك منذ بداية السنة المالية والمعتبرة مستلمة حسب المعنى الوارد في المادة أعلاه 6 مبلغ يعادل 51 % من قيمة كميات البترول الخام المبيعة من طرف جيتي المعمل تكرير الجزائر خلال السنة المالية والمحسوبة بسعر 1,60 دولار أميركي البرميل ،
ب ) ومن جهة أخرى ، التقييد لحساب جيتي على سوناطراك لما يلى :
- قيمة القسط السنوى 1968 المتعلق بتسديد البيع .
الجمعة 10 شعبان عام 1288 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741
- حصة السنة المالية المذكورة وذلك تطبيقا للمادة 5 ، مبلغ يعادل 51٪ من المبالغ التي دفعتها جيتي برسم الاتاوة المتعلقة بانتاج السنة المالية يوضع بمجرد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ حساب مفصل أول يسمى « الحساب الموقت ، تقيد فيه القيمة المتعلقة بالعناصر المشار اليها أعلاه والمحسوبة في 30 يونيو سنة 1968 وتكون مصاريف جيتي هي المقيدة في الحساب عند ذلك التاريخ وتخصم قيمة القسط السنوى المتعلق بالبيع بنسبة النصف ويسدد رصيد هذا الحساب الموقت من قبل الطرف المدين ، بمجرد دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ .
وتقيد في حساب ثان يسمى « الحساب النهائى ، نفس العناصر المحسوبة بقيمتها في 31 ديسمبر سنة 1968 ويسدد هذا الحساب من قبل الطرف المدين خلال الشهر الاول لسنة 1969 ، بعد خصم المالغ التي سبق دفعها على وجه موقت .