المادة 7
اذا قدر أحد الطرفين خلال السنة المالية المعتبرة أن السعر المستعمل يحيد بأكثر من 5 % عن السعر الجاري في السوق الدولية ، فيمكنه ، اذا كان من شأن هذا الحيد أن يلحق أضرارا بمصالحه ، أن يعلم الطرف الآخر ، بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام بأنه ينوى ، بناء على ذلك ، مراجعة سعر البيع وأن يقترح سعرا جديدا ، يسمى بعده « السعر المقترح ، ويتعلق بكميات البترول الخام التي لم تسلمها بعد جيتي في نطاق عقودها السنوية ويجب أن يكون هذا الاقتراح مصحوبا بجميع الاوراق المبررة للمراجعة المطلوبة .
كما يجب على الطرف الآخر أن يبدى رأيه في شأن السعر المقترح وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما بعد استلام الاعلام المشار اليه أعلاه ويعتبر تاريخ جوابه أو في عدم الجواب ، اعتبارا من تاريخ تغيير سعر الاستلام ..
وفى حالة القبول أو عدم الجواب ، يطبق السعر المقترح اعتبارا من تاريخ تغيير سعر الاسترجاع .
واذا كان العكس ، وتمسك الطرف الطالب باقتراحه، وأكد فلك بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ، ، المجلس الاعلى للجزائر أو نائبه ، من بين اشخاص محايدين مشهورين بخبرتهم الواسعة فى العلاقات التجارية الدولية في ميدان الوقود ..
ويجب ان تبدى لجنة الخبرة رأيها فى صحة المراجعة المطلوبة وأن تحدد السعر الذي تراه موافقا لظروف السوق ولهذه الغاية ، يجوز لها أن تسمع الطرفين وتفحص جميع الاوراق المؤيدة المقدمة من طرف هذين الاخيرين .
ويجب ان يصدر حكم لجنة الخبرة في أجل ستين يوما عتبارا من تعيين الخبير الثالث ويفرض على الطرفين دون أي طعن ممكن .
ويطبق لزوما ، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ولباقى السنة المالية الجارية السعر المقرر وفيما يتعلق بالكميات المسلمة منذ تاريخ تغيير سعر الاستلام يصحح السعر المستعمل الى ذلك الحين ، تطبيقا للسعر الجديد المحدد .
ويزاد في المبالغ الواجب دفعها من أحد الطرفين للآخر ، تبعا لهذا التعديل ، 15 % تدفع على وجه التعويض للطرف المغبون .