الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 76
يعرض هذا الاتفاق على الحكومة الجزائرية للموافقة عليه ضمن الاوضاع المطلوبة وتقوم سوناطراك بجميع المساعي لهذه الغاية .
المادة W : يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بمجرد ما تصادق عليه الحكومة الجزائرية طبقا للمادة 76 اعلاه وبمجرد ما تكون احكام البروتوكول قد اخذت قوة قانونية .
وحرر بالجزائر في اربع نسخ اصلية في 19 اكتوبر سنة 1968 عن سوناطراك عن جيتي الرئيس المدير العام الرئيس سيد احمد غزالي ارثور ج وهلموت بروتوكول بروتوكول يتعلق بنشاطات الابحاث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من قبل شركة جيتي بيتروليوم كومباني اعتبارا أن الجزائر قد دخلت في طريق تنمية مواردها الطبيعية لاجل رفاهية الشعب الجزائري بجميع الوسائل الملائمة ولا سيما بتأسيس شركة مع المجموعات الصناعية ذات الاختصاص والخبرة للمساهمة في هذه التنمية واعتبارا أن رغبة جيتي في المساهمة بالبحث عن الموارد المنجمية في الجزائر وانتاجها فى نطاق مشاركة مع سوناطراك نافعة للطرفين ومعترفة بان جميع النشاطات الصناعية والتجارية المعبأة لهذه الغاية يجب ان تسهم في انطلاق الاقتصاد الجزائري مع احترام الحقوق الشرعية للشعب الجزائرى للانتفاع من ثرواته الطبيعية • واعتبارا ان جيتي لها الحق فى ان تحصل على فائدة عادلة مقابل مخاطراتها في التنقيب والمساهمة في انجاز اهداف الشعب الجزائري ...
- وبناء على ما تقدم ، فان الجزائر وجيتي يقرران ويصادقان على ما يلي :
ان سوناطراك وجيتي قد ابرما هذا اليوم اتفاقا يرمي الى احداث شركة بينهما خاضعة لاحكام هذا البروتوكول لاجل البحث عن الوقود فى الجزائر وانتاجه والذي بموجبه تسهم في الاقتصاد الجزائرى لقاء منفعة معقولة . وان القسم الاساسي من ايراد جيتي في المبيعات يبقى في الجزائر لاجل التنمية الاقتصادية للبلاد وفقا لاحكام البروتوكول ، ومن المتفق عليه أن لجيتي الحق في أن تحتفظ خارج الجزائر بالباقي من هذا الايراد لفائدة مساهميها . 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه
- ان الاهداف التي يسعى الطرفان لادراكها لا تتم الا اذا كانت العوامل الاقتصادية كالضرائب ومعدلات الاستهلاك والرسوم والاسعار المستقرة واسعار المرجع والتصرف الحر وبيع البترول ، ومعدل التحويل والعوامل الأخرى التابعة للسلطة العمومية ، لم يجر تعديلها سواء كان بمبادرة الحكومة الجزائرية بصفتها صاحبة السيادة الوطنية أو بناء على طلب جيتي بعد مراعاة حق جيتي باجور معقولة ، وذلك في حالة نجاحها ولقاء مساهمتها فى التنمية الاقتصادية للبلاد بالبحث عن الوقود مع المحافظة على الفوائد الشرعية للدولة الجزائرية .
ان عمليات جيتي بعنوان هذا الاتفاق - يجب ان تجرى طبقا للمبادىء والضمانات الواردة اعلاه او عند اللزوم ، طبقا للاتفاق ولهذا البروتوكول اللذين يفسران على اساس هذا المفهوم .