الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 73
يجوز لجيتي ان تقترح في كل حين على سوناطراك ، بشرط ان تكون قد قامت بالالتزامات الناتجة من هذا الاتفاق ولا سيما المشار اليها في المادة 28 ، التخلي عن كل أو بعض الفوائد التي تحوزها في امتياز للبحث او للاستغلال ..
ويجب ان يبلغ هذا الاقتراح الى سوناطراك كتابيا وفي ظرف تسعين يوما على الاقل قبل التاريخ المزمع لاتمام التخلي فيه . ويجب على سوناطراك ان تعلم جيتي ، في ظرف ستين يوما اعتبارا من التبليغ المذكور بما يلي :
اما بقرارها فى الاشتراك في هذا التخلي ،
- واما برغبتها فى الاحتفاظ بفوائدها واكتسباب الفوائد التي تقترح جيتي التخلي عنها .
وفي حالة قبول سوناطراك الاشتراك فى التخلي أو فى عدم الجواب في ظراف الستين يوما المشار اليها اعلاه يتفق الطرفان | على ايداع طلب تخل لدى السلطات المختصة • واذا قررت سوناطراك اكتساب الفوائد التي تقترح جيتي | التخلي عنها ، فيتفق الطرفان أن يودعا لهذا الغرض طلب نقل لدى السلطات المختصة ويتعلق هذا النقل بمجموع التثبيتات المختصة بالفوائد المحولة وكذا الاموال المنقولة ، باستثناء الفوائد والاموال المنقولة التي يمكن تخصيصها | لنشاطات أخرى للشركة • تنتهي التزامات جيتي المتعلقة بالفوائد المحولة ، بمجرد الحصول على موافقة الادارة ، حسب الحالة ، على طلبات التخلي والتحول المشار اليها اعلاه ، باستثناء الالتزامات المتعلقة بالاداءات المستحقة في ذلك التاريخ ..