الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 72
اذا استحال او تأخر قيام احد الطرفين او الآخر بالالتزامات الناتجة من هذا الاتفاق وذلك بسبب الحرب او اخلال النظام العام او الاضراب او الاوبئة او الطوفان او حوادث أخرى غير خاضعة لارادة الطرفين فان المتعاقد الآخر لا يمكن له ان يطالب بتعويضات عن نقض العقد ولا بفوائد او تعويض عن التأخرات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولا سيما في المادة 36 ..
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 ويكون الامر كذلك اذا حال قرار من الحكومة الجزائرية بكيفية صريحة ومباشرة ، دون قيام احد الطرفين بالتزاماته او اخره عن القيام بها .
يثبت مجلس الادارة ، بطلب الطرف الذي يهمه الامر ، حالة القوة القاهرة ويقرر الاجراءات التاجيلية وكل اجراء تحفظي يحدد ايضا بطلب احد الطرفين ، تاريخ زوال هذه الحالة وكيفيات الرجوع الى التطبيق العادي لموجبات هذا الاتفاق