الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 71
أ - ان الشركات التي تحوز فيها الشركة جيتي وايل كومباني » ، الشركة الام لجيتي ، مباشرة او بطريق غير مباشر ، اغلبية الاسهم المشفوعة بحق التصويت ، يمكنها وحدها أن تحوز او تكتسب بالبيع كل أو بعض الفوائد التي تحوزها جيتي والمشار اليها في البابين الأول والثاني من هذا الاتفاق ..
تتعهد جيتي بان تحصل من كل متنازل له برسم الفقرة 1 من هذه المادة ، مراعاة احكام البروتوكول واحكام هذا الاتفاق • ب ان كل بيع غير البيوعات المشار اليها اعلاه يقتضى الموافقة السابقة لسوناطراك ويفتح لهذه الاخيرة حق الشفعة .
يمارس حق الشفعة لسوناطراك حسب الكيفيات التالية تشعر جيتي سوناطراك بنيتها فى البيع وبالسعر والموجبات والشروط المضبوطة لهذا البيع .
يجوز لسوناطراك أن تحل ، في ظرف ثلاثين يوما اعتبارا من الاشعار المذكور ، محل المتنازل له ، بنفس السعر وحسب نفس الموجبات وبنفس الشروط • واذا تخلت سوناطراك صراحة أو ضمنيا عن هذا الحلول ، فيجوز لجيتي ان تنجز البيع في ظرف ستين يوما اعتبارا من التخلي المذكور ، بنفس السعر وحسب نفس الموجبات وبنفس الشروط .
ج - يكون لسوناطراك حرية بيع كل او بعض فوائدها في الشركة وتعلم جيتي بهذا البيع .
د في حالة بيع من طرف احد المتعاقدين بالاشتراك ، لا يغير الحلول الكلي أو الجزئي للمتنازل له في حقوق وواجبات المحيل ، أي حق وواجب من حقوق وواجبات الطرف الآخر