الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 70
تكون الاحكام مفروضة على الطرفين ولا تكون | قابلة لأي طعن ، ويجوز للمحكمة أن تحدد أجلا لتنفيذها وأن تأمر بكل تدبير كفيل باتمام هذا التنفيذ .
يجوز لأحد الطرفين أن يرفع ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالحكم ، الى رئيس المحكمة طلبا يتعلق بتفسير أو تصحيح غلط مادى ، باستثناء كل طعن بطريق اعادة النظر وتوجه في نفس الوقت نسخة من هذا الطلب الى الطرف الآخر الذي يمكنه أن يجيب بملاحظات كتابية ولا تكون هناك مداولة شفاهية • تصدر المحكمة الذي يبت فى الطلب في الشهر التالي لاستلام الطلب من طرف الرئيس وتطبق عليه احكام المواد 66 و 67 و 69 اعلاه .
لا يمكن ان يصدر الحكم ، حسب الحالة ، الا لتصحيح | غلط مادي او تفسير حكم صدر سابقا وذلك دون زيادة أو اقتطاع ولا تعديل ..