الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 6
تترتب على جيتي بالنسبة للاعمال المنجزة في نطاق الباب 2 من الاتفاق ضريبة معادلة ل 55 ٪ من الارباح، | غير ان هذا المعدل يخفض الى 50٪ فيما يخص قسم الارباح المتعلق ببيوعات الوقود الغازي وذلك تطبيقا للمقطع الثالث من المادة 55 .
ومهما كانت نتيجة السنة ، فلا يجوز بأي حال من الاحوال أن يقل مبلغ الضريبة عن ثمن رقم الاعمال بالقيمة المحسوبة عند الخروج من الحقل بالنسبة للوقود السائل وعن واحد | من عشرين من رقم الاعمال بالقيمة المحسوبة عند الخروج من الحقل فيما يخص الوقود الغازي - وفى حالة عجز في الميزانية يمكن ادراج الضريبة الدنيا المحسوبة بهذه الكيفية فى النقل الخاص بالعجز والمقبول حسمه من نتائج السنوات التالية • ان رقم الاعمال بالقيمة المحسوبة حين الخروج من الحقل والمنصوص عليه فى المقطع السابق يساوى رقم الاعمال من مكان الشحن أو التفريغ ، المصحح عند الاقتضاء كما هو مبين في المادة 8 ادناه والمخفض من النفقات ، التكاليف المرتبطة بالمعالجة والخزن والشحن بعد الخروج من المراكز الرئيسية للتجميع وكذا النفقات والتكاليف الملحقة المترتبة عن النقل .