أمر رقم 68-591
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 68
يجب أن يصدر الحكم في موضوع الخلاف مبدئيا في ظرف أربعة أشهر اعتبارا من تعيين الرئيس يجوز لرئيس المحكمة أن يمدد هذا الاجل بالوقت المناسب للأخذ بعين الاعتبار لنتائج تخلف أو وفاة حكم أو لضرورات التحقيق أو لظروف استثنائية يدفع بها أحد الطرفين •