الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 65
تضع المحكمة قواعد الاجراءات التي تكون متبعة ويجوز لها أن تفوض الى رئيسها ادارة كل أو بعض الاجراءات باستثناء كل ما يتعلق بمسائل الاختصاص .
يجوز للمحكمة أن تستمع بالكيفيات التي تراها ملائمة الى كل خبير من اختيارها وأن تباشر جميع اجراءات التحقيق والاستماع الى الطرفين حضوريا وأن تقوم على وجه العموم بكل تحقيق أو بحث أو طلب المعلومات التي تراها مفيدة ويتعين على الطرفين أن يمنحاها ، لهذه الغاية ، جمي جميع التسهيلات التي تكون في امكانهم . ولا يحول غياب أو تخلف أحد الطرفين دون مزاولة الاجراءات