الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 64
تفصل المحكمة قانونيا على أساس الاحكام القانونية النظامية أو الاتفاقية الجاري بها العمل ويجوز لها ان تلتجىء ، بوجه اضافي الى مبادىء القانون العامة تختص المحكمة بإبداء رأيها في كل مسألة أصلية أو تبعية وفي كل دفع قد يجب البت فيه لتسوية الخلاف بما في ذلك المسائل المتعلقة باختصاصها . غير أنه لا يمكن لها أن تختص بالنظر في المطالب الجديدة ولا في الحوادث الجديدة التي | امتنع الطرف المعني بالامر من التمسك بها عمدا خلال | اجراءات المصالحة تتصرف المحكمة بالنسبة الى الطرفين ، في أوسع سلطة للفصل في القضية وذلك سواء فيما يخص صحة الاعمال التي قامت بها أو قام بها أعضاء الشركة ووجود ومدى وأحوال التزاماتهم وحقوقهم العينية أو النقدية ويجوز لها أن تتخذ 6 بطلب أحد الطرفين ، جميع التدابير التحفظية أو الموقتة قبل الحكم في الموضوع .. 1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه