الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 62
وفي حالة وفاة أو تخلف أحد الحكمين الأولين يرسل الطرف الذي يهمه الأمر في ظرف خمسة عشر يوما ، اعتبارا من التاريخ الذي أحاط فيه علما بالوفاة أو التخلف ، الى الطرف الآخر والحكمين الآخرين ، رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ، يعرف باسم وصفات وعنوان الحكم الخلف وفى حالة عدم توجيه هذه الرسالة في الاجل المشار اليه أعلاه ، يطلب من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر أن يعين بطلب الطرف الراغب في التعجيل ، الحكم الخلف .
وفى حالة وفاة أو تخلف الرئيس ، يباشر الامر كما ذكر في المادة 61 أعلاه ، على أن يجرى في هذه الحالة ، أجل العشرين يوما المشار اليه في المقطع 3 من هذه المادة ، اعتبارا من التاريخ الذي بلغ فيه خبر التخلف أو الوفاة الى علم الحكم الذي أحاط به علما أخيرا .