الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 61
يختار الحكمان المعينان ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 ، باتفاق مشترك 6 حكما ثالثا يشكل معهما مجلسا للتحكيم يتولى هو رئاسته ويخبران الطرفين ، بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ، باسم وصفات و عنوان الحكم الثالث .
للجمهورية الجزائرية 1749 وفي حالة خلاف في اختيار الحكم الثالث ، يحرر الحكمان محضرا يثبت فيه هذا الخلاف ويوجهانه الى الطرفين بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام . وفي هذه الحالة ، يطلب من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر أو نائبه أن يعين بطلب الطرف الراغب في التعجيل ، حكما ثالثا ، ويجب أن يكون هذا الحكم شخصية محايدة لها شهرة دولية ومعروفة بخبرتها الواسعة في الميدان الذى يكون موضوعا للخلاف أو النزاع .
ويكون الامر كذلك اذا لم يوجه الحكمان الاولان ، في ظرف العشرين يوما التالية لتعيين ثانيهما ، إلى الطرفين ، الرسالة الاولي والثانية من الرسالتين المشار اليهما في المقطعين السابقين