الباب الثالث — تسوية الخلافات
المادة 59
يجب على الطرف الذي يريد أن يعرض الخلاف على التحكيم أن يوجه في الشهر التالى ، حسب الحالة ، لأجل الخمسة عشر يوما الذى لم يتم خلاله تعيين المصالحين أو التالي لتوجيه محضر عدم المصالحة ، رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالاستلام يجب أن تتضمن هذه الرسالة ما يلى :
البيان الدقيق للمشكل أو المشاكل التي يتعين على - مجلس التحكيم أن يبت فيها ،
- شرح نتائج الطلبات الختامية للطرف المدعى وذلك مع بيان موجز للوسائل الواقعية أو المقررة بحكم القانون والموجهة تأييدا لهذه النتائج ، بيان اسم وصفات وعنوان الحكم المعين من قبل الطرف المدعى والذى قبل القيام بمهمة التحكيم