الباب الثاني — الشركة
المادة 55
اذا اسفرت الاشغال التي قام بها الطرفان بصفة مشاركة عن اظهار حقل غاز قابل للاستغلال فتفقد جيتي لفائدة سوناطراك ، بدون تعويض من أى نوع ، حقوقها في الاكتشاف ومقابل ذلك يمكن لسوناطراك أن تضع رهن اشارة الشركة ، بسعر التكلفة 6 جميع كميات الغاز اللازمة لتسيير العمليات في أحد الحقول التابع للشركة كذلك لاستخدام الطرائق المدعوة « غاز لايفت ، وطرائق الاسترجاع الثانوى .
واذا جرى اكتشاف عدة آفاق في حقل بعينه ، فتحتفظ جيتي بتمام حقوقها في أفق البترول ، اذ أن هذا الاتفاق لا يطبق الا على آفاق الغاز .
غير أنه يمكن لسوناطراك أن تقدم خلافا للمقطع الاول من هذه المادة ، مع جيتي ، طلب منح امتياز للاستغلال حسب المعنى الوارد في المادة 21 من البروتوكول وذلك بشرط أن تفتح جيتى للشركة سوق غاز تكون شروطه مرضية في نظر سوناطراك ..
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية