أمر رقم 68-591
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
الباب الثاني — الشركة
المادة 54
على كل طرف أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بنقل الانتاج الراجع اليه برسم المادة 48 ، بواسطة جميع الوسائل التي يمكن له ان يملكها أو يستأجرها أو يستخدمها.
ويتحتم عليه أن يقدم الى الطرف الآخر ، بدون تمييز في التعارف وحسب النسبة المقابلة للحقوق التي يحوزها كل واحد في حقل البترول التي يجب تفريغها ، كل امكانية للنقل يكون قد حصل عليها بهذا الشكل .
د - احكام تتعلق بالوقود الغازي :