الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 4
ان المعدلات الخاصة بالاستهلاكات والمطبقة من جيتي على مجموع نشاطاتها هي نفس المعدلات المنصوص عليها في المادة 1 - الفقرة T من الامر رقم 65-317 المؤرخ في 300 ديسمبر سنة 1965 ماعدا عمليات السبر غير المنتجة الخاصة بالتنقيب أو التنمية والقابلة للاستهلاك بمعدل 20 ٪ .
ويعتبر أيضا من عمليات السبر غير المنتجة والمستهلكة ضمن الشروط المبينة أعلاه ، كل حفر كاشف لحقل من الغاز ، وذلك عندما تخسر جيتي حقوقها في الكشف لفائدة سوناطراك تطبيقا للمادة 55 من الاتفاق المادة ه : تترتب على جيتي بالنسبة للاعمال المنجزة فى نطاق الباب الاول من الاتفاق ضريبة معادلة بعنوان سنة 1968 للفرق الحاصل بين ال 54 ٪ من الربح الخاضع اللضريبة وال 46 ٪ من الرسم وذلك عندما يكون الفرق المذكور ايجابيا ، وتحدد هذه النسب المائوية عن سنة 1969 والسنوات التالية لها ب 55 ٪ و 45 على التتابع .