أمر رقم 68-591
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
الباب الثاني — الشركة
المادة 48
يعلم القائم بالاشغال الطرفين قبل أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة بسعة الانتاج القصوى المحددة للسنة التالية والمحسوبة على أساس توظيفات التنمية التي تم انجازها والتي لا تزال في طريق الانجاز وذلك في نطاق الميزانيات الموافق عليها ويجب على كل طرف أن يقوم برفع الحصة الراجعة اليه طبقا لنسبته المئوية في المساهمة .
يوجه القائم بالاشغال الى الطرفين جميع البيانات المتعلقة بتطوير الامكانيات التقنية للانتاج خلال السنتين التاليتين .