الباب الثاني — الشركة
المادة 47
ان الطرف الذي يريد أن ينجز في حقل للبترول علاوة على الميزانية الموافق عليها ، عملية أو عدة عمليات اضافية لحفر الارض لا يساهم فيها الطرف الآخر ، يمكن له أن يوكل اجراءها ، تحت مسؤوليته الخاصة وعلى نفقته ، إلى القائم بالاشغال ، غير أن عملية أو عمليات الحفر المزمع اتمامها من طرفه يجب ان تكون متمركزة خارج حدود المجال المختار بالنسبة الى حقل البترول المعتبر ، وعلاوة على ذلك 6 يجب أن يثبت هذا الطرف عن طاقة للافراغ تكون متوفرة في أجل أقصى ، غايته سنتان اعتبارا من التاريخ الذي قرر فيه القيام بهذه العملية أو العمليات الاضافية للحفر .
اذا كانت مثل هذه العمليات الخاصة بالثقب مثمرة ، فان الطرف الذي قام بتمويلها يكون له وحده الحق في الوقود المنتج وذلك الى ان يتم استرجاع خمسة اضعاف القيمة الاجمالية للأشغال المنجزة بهذا الرسم وفى ضمنها انشاءات الانتاج اللازمة • غير أنه يمكن للطرف الآخر أن يحصل على حقوق في الانتاج تساوي نسبته المئوية في المساهمة وذلك بأن يدفع ثلاثة أضعاف المبلغ المشاراليه أعلاه، والمزيد فيه 10 ٪ ويكون هذا الاختيار مفتوحا له ما دام تقديم البئر أو الآبار الى الانتاج لم يبدأ .
ب - عمليات الرفع
1 - وضع برامج الانتاج