الباب الثاني — الشركة
المادة 40
ان التسليف المشار اليه في المادتين 38 و 39 أعلاه يقيد في حساب يسمى « حساب التسليف لسوناطراك »
ويمسكه الطرفان مواجهة .
يرد هذا التسليف من مجموع الاكتشافات المتممة في المجال المنجمي التابع للشركة وبمجرد اتمام الاول منها وتقوم سوناطراك بالسداد عينا من حصة البترول الخام الراجعة اليها برسم الحقوق التي تملكها على مجموع حقول البترول التابعة للشركة ...
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية غير أنه لا يتحتم على سوناطراك أن تسلم إلى جيتي ، على وجه السداد المشار اليه أعلاه حمولة سنوية تفوق بخمسة وعشرين في المائة كمية الانتاج الراجعة الى سوناطراك • تسلم الكميات المناسبة كلما قامت سوناطراك بالرفع المشار اليه في المادة 50 من هذا الاتفاق وبنفس شروط الاسعار وحسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من الباب الأول وفي عدم وجود مثل هذا السعر تكون القيمة المحتفظ بها هي قيمة آخر سعر الاسترداد المعمول به بين الطرفين • غير أنه يجوز لسوناطراك أن تقوم بكل أو بعض هذا السداد نقدا ضمن نفس الحد البالغ 25٪ من الانتاج السنوى الراجع اليها في الشركة وتحسب المبالغ المدفوعة بهذا الرسم على أساس آخر سعر الاسترداد المعمول به بين الطرفين ضمن شروط المادتين 6 و 7 أعلاه • تتمم الأداءات المقابلة بعملات قابلة للتحويل ما دام رصيد الحساب المحدد في المادة 14 من البروتوكول ، مقيدا له •