المادة 3
تدفع سوناطراك الى جيتي ، مقابل الفوائد والحقوق المنقولة اليها بمقتضى المادة 2 ، مبلغا قدره 76ر 1972 7٫552 ٫ 7 دج يناسب 51 ٪ من القيمة الصافية الحسابية للتثبيتات وقيم الاستغلال ) باستثناء كميات البترول الخام المخزونة بأرزيو والتي تملكها فيدول ) كما يتضح ذلك من ميزانية فيدول في 31 ديسمبر سنة 1967 • يسدد هذا المبلغ في فترة اربعة أعوام باربعة اقساط سنوية متساوية ، اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 وينتج هذا المبلغ فائدة سنوية قدرها 5 % ويتم التسديد في شكل دفعات من البترول الخام المأخوذ من الحصة التي تتصرف فيها سوناطراك من جراء هذا البيع للجمهورية الجزائرية 1739 تخصم قيمة هذه الدفعات أولا من الفوائد ثم من الاصل الواجب دفعهما وفقا لهذه المادة تجتهد سوناطراك في تسديد دينها بواسطة شحنة سنوية | واحدة تسلم في منتصف كل سنة مالية .
واذا لم تتمكن سوناطراك ، لسبب من الاسباب ، من الوفاء بدينها عند نهاية الاربعة أعوام ، فيجب عليها أن تسلم بالاسبقية الى جيتي في خلال العام الخامس والى غاية الرصيد الواجب دفعه ، الانتاج الذى يرجع اليها من جراء هذا البيع .