الباب الثاني — الشركة
المادة 39
تدفع جيتي الى سوناطراك بمجرد دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ وبقطع النظر عن الدفع المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه ، مبلغا قدره 546 374/907 ره دج يقابل الاشغال التي سبق انجازها من طرف سوناطراك في رخص حاسي ابراهيم وعرق الجواد والجبل الازرق في 31 ديسمبر سنة 1967 يستوعب هذا الدفع :
- بنسبة 20894613,49 دج استرداد 49 ٪ من التثبيتات المكونة عند التاريخ المذكور والتي تدرج في الحسابات طبقا للمادة 4 من البروتوكول ومن قانون البترول الصحراوي ، وبنسبة 97 ر 760ر 12 . ر 3 دج ، تسليفا تقدمه جيتي الى سوناطراك حسب المعنى الوارد في المادة 38 أعلاه وذلك مع العلم ان هذه الاداءات تكون داخلة فى الالتزام المالي الادنى المنصوص عليه في المادة 28 يجوز لجيتي أن تقوم بمراجعة حسابية لهذه المبالغ التي لا تكون نهائية الا بعد سنة من تاريخ الدفع وكل فارق يثبت يكون موضوعا لتسديد يتم حالا بالنقود