الباب الثاني — الشركة
المادة 38
وعلاوة على ذلك ، تقبل جيتي ان تقدم الى سوناطراك في كل رخصة وعلى أساس الميزانية السنوية ، تسليفا يقابل جملة التمويل المفروض على سوناطراك وهذا التسليف المقدم من أجل الاشغال المنجزة في منطقة مخصصة ليكون موضوع طلب رخصة للاستغلال والمدفوع بعد اكتشاف وقود سائل يمكن استغلاله من طرف الشركة حسب المعنى الوارد في المادة 26 ، لا يكون مفتوحا الا لعملية الحفر لأجل الاكتشاف وللعمليتين الأولييين المتعلقتين بحفر التوسع والمنجزتين فوق حقل البترول المعتبر وذلك من غير أن يتجاوز عدد عمليات حفر التوسع الممولة بهذا الشكل ، أربعا بالنسبة الى مجموع الاكتشافات المتممة في المجال المنجمي المحدد في المادة 23 .
يسدد التسليف لسوناطراك عند دفع الاموال المطلوبة من طرف القائم بالاشغال حسب المعنى الوارد في المادة 30 .