الباب الثاني — الشركة
المادة 36
في حالة تأخر دفع الاقساط ، يوجه القائم بالاشغال الى الطرف المتخلف ، بواسطة رسالة موصى عليها ، انذارا بالدفع في ظرف الخمسة عشر يوما التالية وتنتج المبالغ غير المسددة في هذا التاريخ ، فائدة معدلها 10 ٪ في السنة وذلك اعتبارا من اليوم الذي كان يجب أن تدفع فيه ويخصص مبلغ هذه الفائدة للطرف الذي قام بالتمويل بدلا من الطرف المتأخر .
واذا لم يدفع الطرف المتخلف ، رغم توجيه الاشعار المذكور، حصته في المصاريف طبقا لميزانية موافق عليها ، فيمكن للطرف الآخر الذي يكون قد أحيط علما من طرف القائم بالاشغال ، أن يعلن للطرف المتخلف بعد أن بقى الاشعار المشار اليه في المقطع أعلاه معدم الاثر طيلة مائة وعشرين يوما ، أن تخلفه يعتبر تركا لجميع حقوقه في الرخصة المعتبرة
د - التسليفات لمواصلة الابحاث وسداد الاشغال المتممة