الباب الثاني — الشركة
المادة 35
يجوز اتمام أشغال اضافية تتعلق بالكشف وذلك علاوة على ما تتضمنه الميزانية الموافق عليها ويمكن للطرف الذي يريد أن ينجز في احدى الرخص أشغالا اضافية بدون قبول الطرف الآخر المساهمة فيها ، أن يوكل انجازها ، تحت مسؤوليته الخاصة وعلى نفقته ، الى القائم بالاشغال • واذا أدت الاشغال الاضافية الى الاكتشاف ، فان الطرف الذي تحمل هذه الاشغال يكون له وحده الحق في الوقود المنتج ، غير أنه يمكن للطرف الآخر الذي يكون قد أحيط علما بهذا الاكتشاف أن يحصل على حقوق في الانتاج تعادل نسبته المئوية في المساهمة وذلك بأن يؤدى الى الطرف الذي قام بالاشغال وحده خمسة أضعاف القيمة الاجمالية للأشغال الاضافية المنجزة من طرف هذا الاخير مع زيادة 10% ويكون هذا الاختيار مفتوحا له ما دام تقديم هذا الاكتشاف للانتاج التجارى لم يبدأ وذلك مع العلم بأن القائم بالاشغال يجب أن يكون قد أشعره بالاكتشاف في ظرف الثلاثين يوما التالية لاكتشافه .