الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 35
تنفيذ جميع الانظمة المالية والتجارية المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها فى الاتفاق وفي البروتوكول • وبالاخص عمليات التحويل ، على أساس التكافؤ المصرح به رسميا لدى الصندوق النقدى الدولي والمعترف به من قبل هذا الاخير ..
وفي حال عدم التكافؤ المعترف به من قبل الصندوق النقدى الدولي ( ص ن د ) فان معدل التطبيق على العمليات المشار اليها أعلاه يحدد من قبل السلطات الجزائرية على مجموع الانظمة المالية والتجارية في الجزائر .
وفى حالة تعدد معدلات الصرف ، تجرى جميع عمليات الشراء والبيع للعملات الصعبة بما فيها الدولار الامريكي مقابل